السيد محمد صادق الروحاني

243

زبدة الأصول ( ط الثانية )

العضدي والحاجبي « 1 » . الثاني : مقدمية عدم أحدا لضدين لوجود الآخر ولا عكس ذهب إليه جماعة من المحققين « 2 » منهم المحقق القمي « 3 » وصاحب الحاشية « 4 » والسبزواري ، وعلى هذا بنوا اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده . الثالث : مقدمية وجود أحد الضدين لعدم الآخر ، ولا عكس ، وعليه يبتنى شبهة الكعبي .

--> ( 1 ) راجع شرح العضدي على مختصر المنتهى لابن الحاجب ص 92 - 93 ( استحالة كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة ) . ( 2 ) نسبه في مطارح الأنظار إلى المشهور بين المتأخرين من أصحابنا . . . ص 108 . ( 3 ) قوانين الأصول ج 1 ص 110 - 111 . ( 4 ) هداية المسترشدين ص 180 حيث قال : « إن قضية ذلك كون الأمر المتعلق بطبيعة الفعل قاضيا بتعلق النهي أيضا بطبيعة ضده وقضية النهي المتعلق بالطبيعة هو الدوام والاستمرار لعدم تحقق الترك إلا به » ، وقال : « لما كان قضيته الأمر المتعلق بالطبيعة هو الإتيان بتلك الطبيعة في الجملة ولو في ضمن المرة كان قضية النهي اللازم له هو طلب ترك ضده كذلك فإنه القدر اللازم للأمر المفروض » / وفي ص 230 ( في بيان ما هو العمدة من أدلة المسألة وهو مقدمية ترك الضد لفعل المأمور به . . . ) قال : « أن ترك كل من الأضداد الخاصة من مقدمات حصول الواجب نظرا إلى استحالة اجتماع كل منها مع فعل الواجب فيكون مانعا من حصولها وترك المانع من جملة المقدمات وقد مر أن مقدمة الواجب واجبة فتكون ترك الضد واجبا ، وإذا كان تركه واجبا كان فعله حراما وهو معنى النهي عنه » .